جرائم الاحتلال الامريكي في العراق
ملتقى محبي جيش رجال الطريقة النقشبندية :: قسم السياسة والاعلام :: منتدى السياسة والاعلام والعلاقات العامة
صفحة 1 من اصل 1
جرائم الاحتلال الامريكي في العراق
• ما حدث بسجن أبوغريب انتهاك لاتفاقية جنيف
• يجب محكامة بوش وبلير كمجرمي حرب
لم تكن أحداث سجن أبوغريب الحادث الوحيد في سجل الإجرام الأمريكي، وربما كان هو الحادث الأبشع والأفظع، والذي أتيحت له فرصة النشر والإعلام، فتاريخ الولايات المتحدة الإنساني مليء بجرائم الإبادة الجماعية والحرب على السواء.
القضية كما أكَّد خبراء القانون الدولي ليس فيما حدث بسجن أبوغريب بالعراق، وإنما في السجل الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفعنا إلى سؤال خبراء القانون عن مصير هذه الجرائم، وهل تسقط بالتقادم؟ خاصةً وأن الولايات المتحدة- حتى الآن- ترفض الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومن له حق تحريك دعاوى جرائم الحرب ضد الولايات المتحدة؟
خاصةً أن العراق حتى الآن ليس له حكومة تمثله، وأسئلة أخرى تناولناها في هذا التحقيق:
في البداية يرى الدكتور عبدالله الأشعل- أستاذ القانون الدولي والمساعد السابق لوزير الخارجية المصري- أن ما تقوم به أمريكا في العراق الآن، وما سبق أن قامت به في الماضي سواء في أفغانستان أو الصومال أو فيتنام يدخل في باب جرائم الإبادة العنصرية التي يُحال مرتكبوها إلى محكمة العدل الدولية، وأبدى الأشعل تخوفه من خطورة القرار الذي منحه مجلس الأمن للقوات الأمريكية في العراق، والذي يحمل رقم (1511)، والذي اعتبره الأشعل تفويضًا أضفى على قوات الاحتلال شرعية غير قانونية من خلال منحها صلاحيات لا تمنح إلا للدول ذات السيادة، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة مبررًا في الانتهاكات التي ارتكبتها بالعراق.
وأشار الأشعل إلى أن مجلس الأمن قد تجاوز ميثاق الأمم المتحدة عندما منح قوات الاحتلال الأمريكي مثل هذه الصلاحيات، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة تخويلاً لها بممارسة ما تريده، وأوضح الأشعل أن عملية إعادة إعمار العراق التي يرفعها الاحتلال الأمريكي للعراق شعار له ما هي إلا ستارًا لنهب ثرواته وتبريرًا لوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الدولي فإن كل ما يحدث في العراق يدخل تحت بند عمليات الإبادة الكبرى للشعب العراقي.
وقال الأشعل: إن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لهما الحق في تحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير باعتبارهما مجرمي حرب، ومعهما وزيري دفاعهما ورئيسي مخابراتهما وقادة جيوشهما في العراق، بالإضافة لمنظمات حقوق الإنسان العالمية من خلال تفويض من أهالي العراق، وأضاف الأشعل أن مثل هذه القضايا طبقًا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم.
القانون الإنساني
تعذيب العراقيين
ويضيف الدكتور إبراهيم العناني- وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس- أنه في ظل مسئولية دولة الاحتلال عن احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين فإن وقائع تعذيب المعتقلين تعتبر انتهاكًا لمبادئ الاتفاقية، وعن الجهات التي يمكن أن تضطلع بمهمة المطالبة بحقوق من تعرضوا للانتهاك يقول العناني: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، والتي يمكنها إعداد التقارير اللازمة عن هذه الانتهاكات، كما أن المساءلة عن هذه الجرائم يمكن أن تكون أمام محاكم إقليمية أو محاكم عسكرية تقيمها دولة الاحتلال بشرط استيفاء معايير العدالة، وهناك أيضًا المحاكم الدولية التي يمكن أن تنشأ لهذا الغرض، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الأمم المتحدة ممثلة في لجنة حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية يمكنها أن تبادر بالتحرك وطلب استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ تدابير ضد الانتهاكات.
ويقول العناني: إن الأساس لمعالجة القضية يتمثل في ضرورة تكثيف التحركات الدولية لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، وإعادة السيادة للشعب العراقي، وأن تقوم السلطة التي يختارها الشعب العراقي بإرادته الحرة بالمطالبة بحقوقه، ومحاسبة من ارتكبوا مخالفات وجرائم بحق أيٍّ من أفراده أثناء الاحتلال.
حماية مكفولة
ويرى المستشار حسن عمر- خبير القانون الدولي والإنساني- أن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في أغسطس 1949م، نصت في مادتها الأولى على تعهد الأطراف المتعاقدة بأن تحترم الاتفاقية، وتكفل احترامها في جميع الأحوال، وأنها علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق في حال الحرب المعلنة، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وتطبق في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وأضاف أنه طبقًا لما نصت عليه الاتفاقية فإن ما قامت به قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق من اعتقال للمدنيين وتعذيبهم وقتلهم مجرم دوليًّا ويستوجب المسائلة الدولية.
المقاومة العراقية
وقال: إن الاتفاقية تحظر في حالة قيام نزاع مسلح على الأطراف المتعاقدة أعمال الاعتداء على السلامة البدنية والحياة وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية، كما حظرت الاتفاقية صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية وإبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.
وأضاف عمر أن الاتفاقية نصت في المادة 52 على جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال، كما تحظر المادة 53 على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير.
انتهاك
ويؤكد الدكتور صلاح الدين عامر- أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- أن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبوغريب، انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، يستوجب التحقيق والمساءلة والمحاكمة، مشيرًا إلى أن وقائع التعذيب في سجن أبوغريب يؤكد كذب مزاعم أمريكا بشأن احترام حقوق الإنسان، فهي تستخدم الآلة العسكرية الرهيبة لقتل المدنيين وتمارس أساليب القهر ضد المعتقلين وهو الأمر الذي سينال من صورة الولايات المتحدة في الخارج ولدى المواطن الأمريكي.
وقال: إن من حق الدول العربية أن تتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للأطراف الدولية الموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين للنظر في امر محاكمه بوش وبلير كمجرمي حرب
• يجب محكامة بوش وبلير كمجرمي حرب
لم تكن أحداث سجن أبوغريب الحادث الوحيد في سجل الإجرام الأمريكي، وربما كان هو الحادث الأبشع والأفظع، والذي أتيحت له فرصة النشر والإعلام، فتاريخ الولايات المتحدة الإنساني مليء بجرائم الإبادة الجماعية والحرب على السواء.
القضية كما أكَّد خبراء القانون الدولي ليس فيما حدث بسجن أبوغريب بالعراق، وإنما في السجل الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفعنا إلى سؤال خبراء القانون عن مصير هذه الجرائم، وهل تسقط بالتقادم؟ خاصةً وأن الولايات المتحدة- حتى الآن- ترفض الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، ومن له حق تحريك دعاوى جرائم الحرب ضد الولايات المتحدة؟
خاصةً أن العراق حتى الآن ليس له حكومة تمثله، وأسئلة أخرى تناولناها في هذا التحقيق:
في البداية يرى الدكتور عبدالله الأشعل- أستاذ القانون الدولي والمساعد السابق لوزير الخارجية المصري- أن ما تقوم به أمريكا في العراق الآن، وما سبق أن قامت به في الماضي سواء في أفغانستان أو الصومال أو فيتنام يدخل في باب جرائم الإبادة العنصرية التي يُحال مرتكبوها إلى محكمة العدل الدولية، وأبدى الأشعل تخوفه من خطورة القرار الذي منحه مجلس الأمن للقوات الأمريكية في العراق، والذي يحمل رقم (1511)، والذي اعتبره الأشعل تفويضًا أضفى على قوات الاحتلال شرعية غير قانونية من خلال منحها صلاحيات لا تمنح إلا للدول ذات السيادة، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة مبررًا في الانتهاكات التي ارتكبتها بالعراق.
وأشار الأشعل إلى أن مجلس الأمن قد تجاوز ميثاق الأمم المتحدة عندما منح قوات الاحتلال الأمريكي مثل هذه الصلاحيات، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة تخويلاً لها بممارسة ما تريده، وأوضح الأشعل أن عملية إعادة إعمار العراق التي يرفعها الاحتلال الأمريكي للعراق شعار له ما هي إلا ستارًا لنهب ثرواته وتبريرًا لوجود القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الدولي فإن كل ما يحدث في العراق يدخل تحت بند عمليات الإبادة الكبرى للشعب العراقي.
وقال الأشعل: إن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لهما الحق في تحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير باعتبارهما مجرمي حرب، ومعهما وزيري دفاعهما ورئيسي مخابراتهما وقادة جيوشهما في العراق، بالإضافة لمنظمات حقوق الإنسان العالمية من خلال تفويض من أهالي العراق، وأضاف الأشعل أن مثل هذه القضايا طبقًا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم.
القانون الإنساني
تعذيب العراقيين
ويضيف الدكتور إبراهيم العناني- وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس- أنه في ظل مسئولية دولة الاحتلال عن احترام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين فإن وقائع تعذيب المعتقلين تعتبر انتهاكًا لمبادئ الاتفاقية، وعن الجهات التي يمكن أن تضطلع بمهمة المطالبة بحقوق من تعرضوا للانتهاك يقول العناني: إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، والتي يمكنها إعداد التقارير اللازمة عن هذه الانتهاكات، كما أن المساءلة عن هذه الجرائم يمكن أن تكون أمام محاكم إقليمية أو محاكم عسكرية تقيمها دولة الاحتلال بشرط استيفاء معايير العدالة، وهناك أيضًا المحاكم الدولية التي يمكن أن تنشأ لهذا الغرض، فضلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الأمم المتحدة ممثلة في لجنة حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية يمكنها أن تبادر بالتحرك وطلب استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ تدابير ضد الانتهاكات.
ويقول العناني: إن الأساس لمعالجة القضية يتمثل في ضرورة تكثيف التحركات الدولية لإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، وإعادة السيادة للشعب العراقي، وأن تقوم السلطة التي يختارها الشعب العراقي بإرادته الحرة بالمطالبة بحقوقه، ومحاسبة من ارتكبوا مخالفات وجرائم بحق أيٍّ من أفراده أثناء الاحتلال.
حماية مكفولة
ويرى المستشار حسن عمر- خبير القانون الدولي والإنساني- أن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب الموقعة في أغسطس 1949م، نصت في مادتها الأولى على تعهد الأطراف المتعاقدة بأن تحترم الاتفاقية، وتكفل احترامها في جميع الأحوال، وأنها علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق في حال الحرب المعلنة، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وتطبق في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وأضاف أنه طبقًا لما نصت عليه الاتفاقية فإن ما قامت به قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق من اعتقال للمدنيين وتعذيبهم وقتلهم مجرم دوليًّا ويستوجب المسائلة الدولية.
المقاومة العراقية
وقال: إن الاتفاقية تحظر في حالة قيام نزاع مسلح على الأطراف المتعاقدة أعمال الاعتداء على السلامة البدنية والحياة وخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب وأخذ الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية، كما حظرت الاتفاقية صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية وإبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.
وأضاف عمر أن الاتفاقية نصت في المادة 52 على جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال، كما تحظر المادة 53 على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير.
انتهاك
ويؤكد الدكتور صلاح الدين عامر- أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- أن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبوغريب، انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة، يستوجب التحقيق والمساءلة والمحاكمة، مشيرًا إلى أن وقائع التعذيب في سجن أبوغريب يؤكد كذب مزاعم أمريكا بشأن احترام حقوق الإنسان، فهي تستخدم الآلة العسكرية الرهيبة لقتل المدنيين وتمارس أساليب القهر ضد المعتقلين وهو الأمر الذي سينال من صورة الولايات المتحدة في الخارج ولدى المواطن الأمريكي.
وقال: إن من حق الدول العربية أن تتقدم بطلب لعقد اجتماع عاجل للأطراف الدولية الموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين للنظر في امر محاكمه بوش وبلير كمجرمي حرب
ابن بغداد- مشرف
- عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 01/06/2009
مواضيع مماثلة
» قيام قوات الاحتلال الامريكي برشوة الصحفيين العراقيين
» تصريح الدكتور صلاح الدين الأيوبي حول مشروع الاحتلال لتقسيم العراق تحت مسمى الفدرالية
» عاجل - عاجل - جيش رجال الطريقة النقشبندية اسقاط مروحية لجيش الاحتلال الامريكي 20-6-2010
» بيان صادر عن قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية بمناسبة انتصار المجاهدين الأبطال على قوات الاحتلال
» عاجل/قناة { انتفاضة أحرار العراق } تقدم جانب من تظاهرات ثوار العراق حصريـــــــــاً
» تصريح الدكتور صلاح الدين الأيوبي حول مشروع الاحتلال لتقسيم العراق تحت مسمى الفدرالية
» عاجل - عاجل - جيش رجال الطريقة النقشبندية اسقاط مروحية لجيش الاحتلال الامريكي 20-6-2010
» بيان صادر عن قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية بمناسبة انتصار المجاهدين الأبطال على قوات الاحتلال
» عاجل/قناة { انتفاضة أحرار العراق } تقدم جانب من تظاهرات ثوار العراق حصريـــــــــاً
ملتقى محبي جيش رجال الطريقة النقشبندية :: قسم السياسة والاعلام :: منتدى السياسة والاعلام والعلاقات العامة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى